الخميس 1 مايو 2025 C القصيم 02:29:38 صباحا

تعميم يشأن التأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون حصولها على ترخيص من جهة الاختصاص

تعميم يشأن التأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون حصولها على ترخيص من جهة الاختصاص

العنوان
تعميم يشأن التأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون حصولها على ترخيص من جهة الاختصاص
تاريخ التعميم
24/09/1446هــ
جهة التعميم
اتحاد الغرف السعودية
نص التعميم
السادة / منتسبي غرفة القصيم المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهديكم غرفة القصيم أطيب التحايا وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45520444/20) وتاريخ 24/09/1446هـ والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة رقم (٣٠٨٣٣) وتاريخ 19/09/١٤٤٦هـ، والمشار فيه إلى برقية الهيئة العامة للنقل السرية رقم (٤٢٩١/46/1) وتاريخ 11/09/١٤٤٦هـ، المتضمنة صدور المرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولاً) على:” الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرفقة”، وحيث نصت المادة (الرابعة) من النظام على:
1- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح والإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته “كما نصت المادة (الثانية والعشرون) من النظام على ” دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
2-غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال”، وقد نصت المادة (السابعة والعشرون) من النظام ذاته على ” تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام”، وحيث ترغب الهيئة بالتعميم على المنشآت التجارية والمصانع وما في حكمها، والتأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص لما يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المتعاقد على نقلها في الشاحنات الأجنبية غير المرخصة في حال حجزها.
و ذلك للعلم والإحاطة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
رقم التعميم
45520444/20